State Council 17/10/2011
شورى حكم رقم : 41 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 41/2011
- Date
- 17/10/2011
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
لا تقبل قرارات مجلس الشورى اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح خطأ مادي.
لذا فان مراجعة الاسترداد التي تقدم بها المستدعي ليست موجودة في اصول المحاكمات الادارية ولا يمكن اللجوء اليها لابطال قرار صادر عن مجلس الشورى خاصة ذلك المتعلق باعادة المحاكمة، لان ذلك يخالف احكام المادتين 94 و100 من نظام مجلس الشورى.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 100 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 94 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet