Rulings

State Council 17/10/2011

شورى حكم رقم : 41 /2011

Court
شورى
Number
41/2011
Date
17/10/2011
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

لا تقبل قرارات مجلس الشورى اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح خطأ مادي.

لذا فان مراجعة الاسترداد التي تقدم بها المستدعي ليست موجودة في اصول المحاكمات الادارية ولا يمكن اللجوء اليها لابطال قرار صادر عن مجلس الشورى خاصة ذلك المتعلق باعادة المحاكمة، لان ذلك يخالف احكام المادتين 94 و100 من نظام مجلس الشورى.

Cited

Texts it relies on