Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2008
- Date
- 27/03/2008
- President
- الياس نايفه
- Members
- سلامه، شربل
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع كما نصت المادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية، بان اورد وقائع خاطئة وغير صحيحة بالنسبة لافادة المتهم الاولية لقد استند القرار الى الافادة المذكورة للادانة وبالتالي اثر على ذلك على نيتجة الحكم. ينقض القرار المطعون فيه.