Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
41/2008
Date
27/03/2008
President
الياس نايفه
Members
سلامه، شربل
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع كما نصت المادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية، بان اورد وقائع خاطئة وغير صحيحة بالنسبة لافادة المتهم الاولية لقد استند القرار الى الافادة المذكورة للادانة وبالتالي اثر على ذلك على نيتجة الحكم. ينقض القرار المطعون فيه.