Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
41/2011
Date
08/02/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال مطابقة بصمات المتهمة مع البصمات المرفوعة في مكان السرقة الحاصلة بالخلع والكسر قيام هذه الاخيرة بالسرقة بالاضافة الى قرينة اسبقياتها الجرمية تجرم المتهمة سندا الى المادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهمة غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات.