Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2011
- Date
- 08/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال مطابقة بصمات المتهمة مع البصمات المرفوعة في مكان السرقة الحاصلة بالخلع والكسر قيام هذه الاخيرة بالسرقة بالاضافة الى قرينة اسبقياتها الجرمية تجرم المتهمة سندا الى المادة 639 عقوبات.
يحكم على المتهمة غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات.