Court of Cassation, civil chamber 12/04/2011
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2011
- Date
- 12/04/2011
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على فقدان الاساس القانوني ونقضت القرار الاستئنافي الذي استند على التكليف المسجل لدى نقابة المهندسين للاستحصال على الترخيص اللازم.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي تصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام المميز عليه بان يدفع للمميز بدل اتعابه بعدما ثبت بان المميز تعامل مع الشخص الثالث بصفته وكيلا عن المميز عليه.