Court of Cassation, civil chamber 11/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2010
- Date
- 11/05/2010
- President
- سامي منصور
- Members
- خوري، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم توافر شروط اسقاط المحاكمة، وبرد السبب المسند الى سقوط المحاكمة لتركها مدة سنتين. وقضت بتطبيق المادة 350 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على مرور الزمن الخماسي على استهلاك التيار الكهربائي. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بابطال امر التحصيل رقم 179/973 جزئيا بالنسبة الى الرسوم المتوجبة قبل فترة الخمس سنوات من تاريخ اصداره.