Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/2006

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2006

Court
تمييز مدني
Number
41/2006
Date
10/07/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، عبد الصمد، لحود، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

وقبلت المحكمة جزئيا الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز، لمخالفته قواعد الاختصاص الوظيفي. وقضت بعدم صلاحية القضاء الشرعي للبت في دعوى المهر لوجود نزاع حول ملكية العقارين. وقضت بابطال القرار المطعون فيه والمتعلق بالعقارين المسميين الدباكة والجديدة في قرية ميس الجبل سندا للمادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان عدم مناقشة كل اقوال الفريقين ومطاليبهما لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام.