Rulings

State Council 20/12/2000

شورى حكم رقم : 41 /2000

Court
شورى
Number
41/2000
Date
20/12/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

إن صلاحية النظر في صحة انتخابات الجمعيات والنقابات تعود للقضاء العدلي فلا يحق لمجلس شورى الدولة البت بصحة انتخابات الهيئة الادارية لجمعية الوفاء الاجتماعية والثقافية والخيرية وأمر الصلاحية يتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارته عفوا.