State Council 22/10/2002
شورى حكم رقم : 41 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 41/2002
- Date
- 22/10/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، الصايغ
- Source
- Lebanese University
إن مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى المتعلقة بطلب التعويض عن الضرر الناشىء عن اشغال عامة وتنفيذ مصلحة عامة وفق المادة 61 من نظام المجلس.
ولكن ترد الدعوى شكلا لعدم ربط النزاع مع الادارة فالمستدعي لم يستصدر قرارا إداريا مسبقا ليكون محلا للطعن.