Rulings

State Council 22/10/2002

شورى حكم رقم : 41 /2002

Court
شورى
Number
41/2002
Date
22/10/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، الصايغ
Source
Lebanese University

إن مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى المتعلقة بطلب التعويض عن الضرر الناشىء عن اشغال عامة وتنفيذ مصلحة عامة وفق المادة 61 من نظام المجلس.

ولكن ترد الدعوى شكلا لعدم ربط النزاع مع الادارة فالمستدعي لم يستصدر قرارا إداريا مسبقا ليكون محلا للطعن.