Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2003

Court
تمييز مدني
Number
41/2003
Date
31/03/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بضم عائدات محاضر ضبط المخالفات الى اجر نهاية الخدمة للعامل في مصلحة كهرباء لبنان. وان قبول الاجير بالتعديل هو بمثابة موافقة ضمنية عليه لانه لم يطعن بالتعديل. لذلك فان الحكم المطعون فيه الذي قضى له باعادة فرق العائدات قد اخطأ في تطبيق القانون ويقتضي نقضه جزئيا لهذه الجهة.