Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2003
- Date
- 31/03/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بضم عائدات محاضر ضبط المخالفات الى اجر نهاية الخدمة للعامل في مصلحة كهرباء لبنان. وان قبول الاجير بالتعديل هو بمثابة موافقة ضمنية عليه لانه لم يطعن بالتعديل. لذلك فان الحكم المطعون فيه الذي قضى له باعادة فرق العائدات قد اخطأ في تطبيق القانون ويقتضي نقضه جزئيا لهذه الجهة.