Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2001
- Date
- 29/03/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان بدء اشغال العقار لا يشكل بحد ذاته دليلا على وجود عقد ايجار غير خطي وانما يجب ان يترافق مع عناصر اخرى تثبت الاجارة.
وان اشغال العقار على سبيل التسامح الذي يستمر بعد معارضة المالك يصبح تعديا على العقار ويبرر تدخل قضاء العجلة.