Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2001

Court
تمييز مدني
Number
41/2001
Date
29/03/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان بدء اشغال العقار لا يشكل بحد ذاته دليلا على وجود عقد ايجار غير خطي وانما يجب ان يترافق مع عناصر اخرى تثبت الاجارة.

وان اشغال العقار على سبيل التسامح الذي يستمر بعد معارضة المالك يصبح تعديا على العقار ويبرر تدخل قضاء العجلة.