State Council 13/04/2006
شورى حكم رقم : 410 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 410/2006
- Date
- 13/04/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان النزاع يدور بين مصلحة مياه صيدا وموظف محتسب لديها حول دفع عائدات الجباية. والمؤسسة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة ويمكنها المقاضاة على حدا.
وترد الدعوى شكلا نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى بالنظر في النزاع الحالي.
فالمستدعي يطلب دفع عائدات مالية مستحقة له وهو يعمل كمحتسب في مصلحة مياه صيدا وهي مؤسسة استثمار، وهذا النزاع فردي ذو طابع شخصي يخضع لصلاحية القضاء العدلي.