Rulings

State Council 13/04/2006

شورى حكم رقم : 410 /2006

Court
شورى
Number
410/2006
Date
13/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان النزاع يدور بين مصلحة مياه صيدا وموظف محتسب لديها حول دفع عائدات الجباية. والمؤسسة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة ويمكنها المقاضاة على حدا.

وترد الدعوى شكلا نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى بالنظر في النزاع الحالي.

فالمستدعي يطلب دفع عائدات مالية مستحقة له وهو يعمل كمحتسب في مصلحة مياه صيدا وهي مؤسسة استثمار، وهذا النزاع فردي ذو طابع شخصي يخضع لصلاحية القضاء العدلي.