State Council 14/03/2002
شورى حكم رقم : 410 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 410/2002
- Date
- 14/03/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- خير، حمادة، قباني، سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء وصحة التمثيل، فوكالة المحامي قانونية وصادرة عن الكاتب العدل. وقد وقّع الاستدعاء محام فلا مخالفة للمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا تعاد المحاكمة لعدم توافر اسبابها المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان القرار المطعون فيه لم يخالف مضمون قرار محكمة الاستئناف لجهة البت بصفة المحامي. ولا نقص في الحيثيات او الوقائع، وقد تم الاطلاع على ملف الدعوى. وان اغفال عبارة "قرارا افهم علنا" لا يشكّل مخالفة جوهرية تستوجب اعادة المحاكمة.