State Council 07/04/2005
شورى حكم رقم : 410 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 410/2005
- Date
- 07/04/2005
- President
- غالب غانم
- Members
- خير، معماري، غندور، عيد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى نظرا لعدم صلاحية محكمة حل الخلافات وذلك استنادا الى المادة 137 من نظام مجلس الشورى. فالنزاع يتعلّق بالخلاف السلبي على الصلاحية للنظر بدعوى الطلاق للطائفة الارثوذكسية - فالخلاف بين محكمة عدلية ومحكمة مذهبية روحية. وبما أن الأمر يتعلّق بطلب تعيين المرجع المختصّ، فان الصلاحية للنظر بهذا الموضوع تعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز وذلك استنادا الى احكام المادتين 25 و26 من القانون تاريخ 2-4-1951.