Rulings

State Council 07/04/2005

شورى حكم رقم : 410 /2005

Court
شورى
Number
410/2005
Date
07/04/2005
President
غالب غانم
Members
خير، معماري، غندور، عيد
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى نظرا لعدم صلاحية محكمة حل الخلافات وذلك استنادا الى المادة 137 من نظام مجلس الشورى. فالنزاع يتعلّق بالخلاف السلبي على الصلاحية للنظر بدعوى الطلاق للطائفة الارثوذكسية - فالخلاف بين محكمة عدلية ومحكمة مذهبية روحية. وبما أن الأمر يتعلّق بطلب تعيين المرجع المختصّ، فان الصلاحية للنظر بهذا الموضوع تعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز وذلك استنادا الى احكام المادتين 25 و26 من القانون تاريخ 2-4-1951.