State Council 19/02/2004
شورى حكم رقم : 410 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 410/2004
- Date
- 19/02/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يتوجّب التعويض للمستدعي عن الضرر الحاصل له من جراء هطول امطار غزيرة ادّت الى تلف مخزون مستودعه من المواد الغذائية لأن بلدية فرن الشباك المدعى ضدها لم تهمل صيانة الأقنية والمجاري، فالامطار هطلت بصورة غير طبيعية وغير متوقّعة مما تشكّل القوّة القاهرة التي تؤدّي الى إعفاء البلدية من المسؤولية خاصة وبعدما تبيّن من تقرير الخبير بأن الأقنية لم تكن مسدودة قبل هطول الأمطار ولم تقصّر البلدية في صيانتها.