Rulings

State Council 19/02/2004

شورى حكم رقم : 410 /2004

Court
شورى
Number
410/2004
Date
19/02/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، مداح
Source
Lebanese University

لا يتوجّب التعويض للمستدعي عن الضرر الحاصل له من جراء هطول امطار غزيرة ادّت الى تلف مخزون مستودعه من المواد الغذائية لأن بلدية فرن الشباك المدعى ضدها لم تهمل صيانة الأقنية والمجاري، فالامطار هطلت بصورة غير طبيعية وغير متوقّعة مما تشكّل القوّة القاهرة التي تؤدّي الى إعفاء البلدية من المسؤولية خاصة وبعدما تبيّن من تقرير الخبير بأن الأقنية لم تكن مسدودة قبل هطول الأمطار ولم تقصّر البلدية في صيانتها.