Civil Court of Appeal 25/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 410 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 410/1999
- Date
- 25/03/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- حلاوي، خيرالله
- Source
- Lebanese University
يستقل القضاء بتقدير وجود الضرورة العائلية، فان رآها غير اكيدة يعمد الى عدم اخراج المستأجر وعدم الحاق الضرر الكبير به. وان توافر مسكن ملائم او كان الابن المتذرع به لتحقق الضرورة العائلية متواجدا دائما في الخارج فلا تتحقق الضرورة العائلية.