Rulings

Civil Court of Appeal 25/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 410 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
410/1999
Date
25/03/1999
President
شبيب مقلد
Members
حلاوي، خيرالله
Source
Lebanese University

يستقل القضاء بتقدير وجود الضرورة العائلية، فان رآها غير اكيدة يعمد الى عدم اخراج المستأجر وعدم الحاق الضرر الكبير به. وان توافر مسكن ملائم او كان الابن المتذرع به لتحقق الضرورة العائلية متواجدا دائما في الخارج فلا تتحقق الضرورة العائلية.