State Council 03/04/2003
شورى حكم رقم : 410 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 410/2003
- Date
- 03/04/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، شديد
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال قرار الترخيص بإشغال املاك عمومية بسبب مخالفته للقانون، لأن القرار رقم 25/144 ينص على صلاحية رئيس الدولة بإصدار مثل هذه القرارات وبالتالي لا يحق لوزير الموارد المائية والكهربائية اصدار قرار الترخيص. وبذلك يكون القرار صادرا عن مرجع غير مختص.