Rulings

State Council 03/04/2003

شورى حكم رقم : 410 /2003

Court
شورى
Number
410/2003
Date
03/04/2003
President
انطوان خير
Members
ابو رجيلي، شديد
Source
Lebanese University

يتم إبطال قرار الترخيص بإشغال املاك عمومية بسبب مخالفته للقانون، لأن القرار رقم 25/144 ينص على صلاحية رئيس الدولة بإصدار مثل هذه القرارات وبالتالي لا يحق لوزير الموارد المائية والكهربائية اصدار قرار الترخيص. وبذلك يكون القرار صادرا عن مرجع غير مختص.