Rulings

State Council 25/02/2008

شورى حكم رقم : 410 /2008

Court
شورى
Number
410/2008
Date
25/02/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
شديد، الكركتلي
Source
Lebanese University

ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا نظرا لصلاحية مجلس الشورى لان الطعن لا يتناول ازالة التعدي على عقار بل طلب ابطال قرار اداري فلا مراجعة موازية يمكن ان تؤدي الى النتيجة نفسها.

وقد تم ربط النزاع واستصدار قرار اداري مسبق. وان رفض هدم البناء المخالف هو قرار اداري نافذ وقابل للطعن امام مجلس الشورى.

ويرد طلب الادخال في المحاكمة لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم.

وان قرار رفض هدم البناء المخالف غير قانوني ومخالف لاحكام القوة المقضية نظرا لصدور قرار قضائي بهذا الموضوع عن مجلس الشورى.

كما يرد طلب الزام الجهة المستدعى ضدها بلدية درعون-حريصا بتنفيذ قرار الهدم، لان مجلس الشورى يعلن الاوضاع القانونية ولا يمكن الحلول محل الادارة في ممارسة عملها.