Rulings

State Council 13/04/2006

شورى حكم رقم : 410 /2006

Court
شورى
Number
410/2006
Date
13/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ادخال الدولة في المحاكمة، لان الجهة المعنية في هذه المراجعة هي مصلحة مياه المتن دون المطلوب ادخالها الدولة، لان المستدعى ضدها هي صاحبة الاختصاص بدفع عائدات الجباية الى المستدعية عن اعوام 2002 و2003 و2004، وترد المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة لبت النزاعات الفردية التي تنشأ بين افراد جهاز العمل وبين المؤسسات الاستثمارية التي تدخل في اختصاص القضاء العدلي، وهي مطالب تتعلّق بدفع عائدات مالية تعتبرها مستحقة لها باعتبارها تشغل مركز محتسب في مصلحة مياه المتن.