State Council 26/02/2008
شورى حكم رقم : 411 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 411/2008
- Date
- 26/02/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال شكلا لتوافر الشروط المحددة في المادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالقرار المطعون فيه تضمن تحديد مبلغ مدفوع متوجب الاسترداد وهو بمثابة قرار اداري نافذ وضار.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير المالية باسترداد مبلغ التعويض العائلي المدفوع لاستناده الى اساس غير صحيح اذ يحق لعائلة الموظف المتقاعد المتوفي الاستفادة من معاش التقاعد والتعويض العائلي استنادا الى المادة 26 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة رقم 47/83.
ولم يثبت ممارسة الزوجة عملا مأجورا يحرمها من حق الاستفادة من التعويض العائلي. وان قيامها باستثمار مطعم او مكتب لا يعد من قبيل مزاولة عمل مأجور.
كما انه لا يحق للدولة استرداد التعويض المدفوع حتى ولو كان نفقة غير مستحقة لانها حق مكتسب وهي نفقة طعام مستهلكة.