State Council 20/06/2000
شورى حكم رقم : 411 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 411/2000
- Date
- 20/06/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار التاديبي بصرف موظف من الخدمة لأن القرار مخالف لمبدأ حق الدفاع. وبما أنه عند تأديب الموظف يجب على الادارة تبليغ الموظف التهمة المنسوبة إليه.
وبما أن التبليغ لم يحصل مما يشكل مخالفة للأصول الجوهرية وخرقا لمبدأ حق الدفاع. لذلك فإن قرار الصرف غير قانوني.