Rulings

State Council 20/06/2000

شورى حكم رقم : 411 /2000

Court
شورى
Number
411/2000
Date
20/06/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار التاديبي بصرف موظف من الخدمة لأن القرار مخالف لمبدأ حق الدفاع. وبما أنه عند تأديب الموظف يجب على الادارة تبليغ الموظف التهمة المنسوبة إليه.

وبما أن التبليغ لم يحصل مما يشكل مخالفة للأصول الجوهرية وخرقا لمبدأ حق الدفاع. لذلك فإن قرار الصرف غير قانوني.