State Council 19/02/2004
شورى حكم رقم : 411 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 411/2004
- Date
- 19/02/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا ولا يقبل اعتراض الغير لعدم توفّر شروطه استنادا الى احكام المادة 97 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي المعترض كان فريقا في الدعوى ولا يملك قانونا حق ممارسة هذا الاعتراض وبالتالي فإن تقديم مراجعته الحالية يكون مخالفا للقانون وتستوجب الرد شكلا.