Rulings

State Council 19/02/2004

شورى حكم رقم : 411 /2004

Court
شورى
Number
411/2004
Date
19/02/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، مداح
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا ولا يقبل اعتراض الغير لعدم توفّر شروطه استنادا الى احكام المادة 97 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي المعترض كان فريقا في الدعوى ولا يملك قانونا حق ممارسة هذا الاعتراض وبالتالي فإن تقديم مراجعته الحالية يكون مخالفا للقانون وتستوجب الرد شكلا.