Rulings

State Council 07/04/2005

شورى حكم رقم : 411 /2005

Court
شورى
Number
411/2005
Date
07/04/2005
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

يتم تدوين الرجوع عن الدعوى وتنازل المستدعي عنها لانه تم عقد مصالحة بينه وبين بلدية اده المدعى ضدها. فقد قامت هذه الاخيرة دفع الرواتب المستحقة له واستردت قرار صرف المستدعي من الخدمة وقرار الغاء وظيفته كشرطي.