State Council 07/04/2005
شورى حكم رقم : 411 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 411/2005
- Date
- 07/04/2005
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين الرجوع عن الدعوى وتنازل المستدعي عنها لانه تم عقد مصالحة بينه وبين بلدية اده المدعى ضدها. فقد قامت هذه الاخيرة دفع الرواتب المستحقة له واستردت قرار صرف المستدعي من الخدمة وقرار الغاء وظيفته كشرطي.