Rulings

Criminal Court 19/12/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 411 /2006

Court
محكمة الجنايات
Number
411/2006
Date
19/12/2006
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان المتهم قد قام بجرم محاولة السرقة ليلا وقد دخل عبر النافذة الى مكتب المحامي في محاولة لسرقته فبعثر الاغراض دون ان يستولي على شيء ثمين. يطبق على الجرم المادتان 639 و640 عقوبات معطوفتين على المادة 201 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات.

لقد ثبت الجرم من خلال ايجاد بصمات المتهم على المكتب وهو ذو سوابق في السرقات، وما زال مستمرا في ارتكابها مما يشكل قناعة المحكمة لادانته بالجرم المذكور.

يحكم عليه بالاشغال الشاقة.