Criminal Court 19/12/2006
محكمة الجنايات حكم رقم : 411 /2006
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 411/2006
- Date
- 19/12/2006
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
ان المتهم قد قام بجرم محاولة السرقة ليلا وقد دخل عبر النافذة الى مكتب المحامي في محاولة لسرقته فبعثر الاغراض دون ان يستولي على شيء ثمين. يطبق على الجرم المادتان 639 و640 عقوبات معطوفتين على المادة 201 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات.
لقد ثبت الجرم من خلال ايجاد بصمات المتهم على المكتب وهو ذو سوابق في السرقات، وما زال مستمرا في ارتكابها مما يشكل قناعة المحكمة لادانته بالجرم المذكور.
يحكم عليه بالاشغال الشاقة.