State Council 27/02/2014
شورى حكم رقم : 411 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 411/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، داود
- Source
- Lebanese University
ان عدم مبادرة المعترض مالك حق الاستثمار الى الاشارة الى صفته كوكيل عن ابنه مالك حق الرقبة في معرض الاعتراض المقدم منه امام الادارة الضريبية لا يحول دون القضاء لاحقا بقبول الاعتراض المقدم شكلا سندا للمادة 143 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية اذا ما ثبت ان تقديم الاعتراض قد تم على اساس هذه الصفة لا سيما وان الاجتهاد يعتبر هذه العيوب الشكلية من العيوب البسيطة القابلة للتصحيح والاستدراك لذلك فان لجنة الاعتراضات بذهابها خلاف ذلك تكون قد خالفت القانون مما يستوجب فسخ قرارها لهذه الجهة والغاء التكاليف المفروضة على ابنه عن الاعوام التي تم فيها تسديد الرسوم او كان فيها العقار شاغرا وتصديقه عن العام 2010.
Cited