Rulings

State Council 13/04/2006

شورى حكم رقم : 412 /2006

Court
شورى
Number
412/2006
Date
13/04/2006
President
غالب غانم
Source
Lebanese University

يرد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي استنادا لصلاحية مجلس الشورى المنصوص عليها في المادة 795 و796 من نظام مجلس الشورى. لان شروط اعطاء الصيغة غير متوافرة وفقا للمادة 800 اصول محاكمات مدنية.

وان وجود بند تحكيمي في عقد اداري هو امر غير قانوني اذا لم تتم المصادقة عليه بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ولا يكتفى بقرار من مجلس الوزراء. وان عدم التقيد بهذا الشرط يعد مخالفة لصيغة جوهرية الزامية.