Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 412 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 412/2005
- Date
- 31/10/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء شروطه الشكلية اذ انه قدم بعد انقضاء المهلة، اضافة الى ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي لم يختلفا حول وصف الفعل القانوني وانما حول العقوبة فقط.