Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 412 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
412/2005
Date
31/10/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء شروطه الشكلية اذ انه قدم بعد انقضاء المهلة، اضافة الى ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي لم يختلفا حول وصف الفعل القانوني وانما حول العقوبة فقط.