Court of Cassation, criminal chamber 25/05/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 412 /1963
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 412/1963
- Date
- 25/05/1963
- President
- مزهر
- Members
- طبارة، ملحمة
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين لجهة اعتبار الفعل جرما جزائيا ام لا يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا لقبول التمييز في قضايا الجنح (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.
ان القرار الظني يفيد المحكمة بما تضمنه من وقائع فقط وليس باعطاء الوصف القانوني الصحيح لهذه الوقائع.