Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/05/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 412 /1963

Court
تمييز جزائي
Number
412/1963
Date
25/05/1963
President
مزهر
Members
طبارة، ملحمة
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين لجهة اعتبار الفعل جرما جزائيا ام لا يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا لقبول التمييز في قضايا الجنح (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.

ان القرار الظني يفيد المحكمة بما تضمنه من وقائع فقط وليس باعطاء الوصف القانوني الصحيح لهذه الوقائع.