State Council 26/02/2008
شورى حكم رقم : 412 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 412/2008
- Date
- 26/02/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير المالية المتضمن رفض ضم خدمات الموظف التي قضاها في ملاك الجيش الى ملاك وزارة التربية فالرفض واقع في غير محله القانوني.
والمستدعي تتوافر لديه شروط ضم الخدمات لجهة التعيين القانوني في ملاك دائم والخدمة الفعلية وتقديم الطلب. وعند وجود تعارض بين قانون خاص وقانون عام يطبق القانون الخاص، لذا تطبق احكام القانون رقم 717/98 وخاصة المادة 9 منه ولا تطبق احكام المادة 49 من القانون رقم 47/83.