Rulings

State Council 26/02/2008

شورى حكم رقم : 412 /2008

Court
شورى
Number
412/2008
Date
26/02/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير المالية المتضمن رفض ضم خدمات الموظف التي قضاها في ملاك الجيش الى ملاك وزارة التربية فالرفض واقع في غير محله القانوني.

والمستدعي تتوافر لديه شروط ضم الخدمات لجهة التعيين القانوني في ملاك دائم والخدمة الفعلية وتقديم الطلب. وعند وجود تعارض بين قانون خاص وقانون عام يطبق القانون الخاص، لذا تطبق احكام القانون رقم 717/98 وخاصة المادة 9 منه ولا تطبق احكام المادة 49 من القانون رقم 47/83.