Rulings

Criminal Court 23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 413 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
413/2012
Date
23/10/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم واعترافه بجرائم سابقة وفراره اوليا وشهادة شاهد قيامه بسرقة دراجة نارية.

يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on