Criminal Court 23/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 413 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 413/2012
- Date
- 23/10/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم واعترافه بجرائم سابقة وفراره اوليا وشهادة شاهد قيامه بسرقة دراجة نارية.
يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
Cited