Civil Court of Appeal 10/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 413 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 413/2000
- Date
- 10/04/2000
- President
- جورج غنطوس
- Members
- مرتضى، خداج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي لان المحاكمة غير صحيحة وذلك لان المدعي لا يتمتع بصفة الادعاء لاستناده الى وكالة كاذبة تطبيقا للمادة 1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.