Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 413 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
413/2000
Date
10/04/2000
President
جورج غنطوس
Members
مرتضى، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي لان المحاكمة غير صحيحة وذلك لان المدعي لا يتمتع بصفة الادعاء لاستناده الى وكالة كاذبة تطبيقا للمادة 1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.