Rulings

Civil Court of Appeal 10/03/1965

إستئناف مدني حكم رقم : 413 /1965

Court
إستئناف مدني
Number
413/1965
Date
10/03/1965
President
الحسامي
Members
ناصيف، معوشي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي المتعلق بفسخ عقد الايجار ذي البدلات الهالكة لتجاوز وكيل المؤجر صلاحياته لعدم شموله في مضمون عقد الوكالة تطبيقا للمادة 533 قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.