Civil Court of Appeal 10/03/1965
إستئناف مدني حكم رقم : 413 /1965
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 413/1965
- Date
- 10/03/1965
- President
- الحسامي
- Members
- ناصيف، معوشي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي المتعلق بفسخ عقد الايجار ذي البدلات الهالكة لتجاوز وكيل المؤجر صلاحياته لعدم شموله في مضمون عقد الوكالة تطبيقا للمادة 533 قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.