Rulings

State Council 08/04/2003

شورى حكم رقم : 413 /2003

Court
شورى
Number
413/2003
Date
08/04/2003
President
انطوان خير
Members
ابو رجيلي، شديد
Source
Lebanese University

يرّد طلب النقض لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن بطريق النقض. إذ أن قرار لجنة الاستملاك المطعون فيه يقبل الطعن عن طريق الاعتراض وفقا للمادتين 20 و61 من قانون الاستملاك. وعند تنازع القوانين يطبق القانون الخاص لذلك يطبق نص قانون الاستملاك رقم 91/58 ولا تطبق احكام المادة 117 من نظام مجلس الشورى.