State Council 08/04/2003
شورى حكم رقم : 413 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 413/2003
- Date
- 08/04/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، شديد
- Source
- Lebanese University
يرّد طلب النقض لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن بطريق النقض. إذ أن قرار لجنة الاستملاك المطعون فيه يقبل الطعن عن طريق الاعتراض وفقا للمادتين 20 و61 من قانون الاستملاك. وعند تنازع القوانين يطبق القانون الخاص لذلك يطبق نص قانون الاستملاك رقم 91/58 ولا تطبق احكام المادة 117 من نظام مجلس الشورى.