Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 413 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
413/2014
Date
18/11/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لا سيما المادة 222 اصول محاكمات جزائية، والمتلعق باعادة القرار الطلوب نقضه، نشر دعوى الحق العام ضد المستدعي، في حين ان النيابة العامة نظرت الحكم، والشق الجزائي المتعلق بالحق العام من الحكم الابتدائي قد اضحى مبرما، لا يسوغ للمدعي المطالبة باستئنافه بادانة المستدعي، وحبسه لانه لا صفة للمدعي لتحريك دعوى الحق العام، ولان المادة 222 اصول محاكمات جزائية تحصر المفعول الناشر لاستئناف المدعي الشخصي في الشق المدني من الدعوى. وان القرار المطعون فهي بذهابه خلافا يكون قد خالف القانون، وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on