Rulings

State Council 18/04/2006

شورى حكم رقم : 414 /2006

Court
شورى
Number
414/2006
Date
18/04/2006
President
اندره صادر
Members
عطية، المجذوب
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى المتعلقة بطلب الغاء مرسوم تخطيط نظرا لعدم الاختصاص.

ان وضع اشارة مرسوم التخطيط على صحائف العقارات العينية تنشىء ارتفاقا لصالح السلطة باكتساب الملكية، والارتفاق من شأنه الحد من الملكية الفردية ويعود للمحاكم العدلية البت بترقينه وشطب اشارة قيده من الصحيفة العينية للعقار موضوع النزاع وفق ما نصت عليه المادة 90 من قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 قانون الملكية العقارية.