State Council 09/04/2003
شورى حكم رقم : 414 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 414/2003
- Date
- 09/04/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، ونسه
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الرجوع عن الدعوى لتوافر الشروط. وان الطلب مقدم من وكيل المحامي ووكالته قانونية. وقد تم تبليغ طلب الرجوع الى المستدعى ضده. وان الدعوى المطلوب الرجوع عنها هي دعوى تعويض ولا يؤدي قبول الرجوع او التنازل عنها الى اعفاء المدعي من المصاريف ورسوم الدعوى. ولا يمكن نقل عبء المصاريف الى المدعى عليه لانه لم يثبت ارتكابه اي خطأ.