Rulings

State Council 09/04/2003

شورى حكم رقم : 414 /2003

Court
شورى
Number
414/2003
Date
09/04/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، ونسه
Source
Lebanese University

يقبل طلب الرجوع عن الدعوى لتوافر الشروط. وان الطلب مقدم من وكيل المحامي ووكالته قانونية. وقد تم تبليغ طلب الرجوع الى المستدعى ضده. وان الدعوى المطلوب الرجوع عنها هي دعوى تعويض ولا يؤدي قبول الرجوع او التنازل عنها الى اعفاء المدعي من المصاريف ورسوم الدعوى. ولا يمكن نقل عبء المصاريف الى المدعى عليه لانه لم يثبت ارتكابه اي خطأ.