State Council 04/03/2014
شورى حكم رقم : 414 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 414/2014
- Date
- 04/03/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- القزي، داود
- Source
- Lebanese University
يشكل سحب قرار اداري غير قانوني خلال مهلة الطعن القضائية بالقرار المسحوب سحبا للترخيص لكون القرار المراد سحبه غير مشروع منذ البداية ما يؤدي الى ازالته بمفعول رجعي وكأنه لم يكن اصلا وبهذا يختلف سحب الترخيص الذي يفترض ان حالات تستجد بتاريخ لاحق لصدور قرار الترخيص الاساسي استدعت استرداده وفي هذا السياق اعتبر مجلس شورى الدولة ان قيام وزير الاعلام بسحب قرار اعطاء الحق باستعمال اسم تجاري مملوك من شخص آخر نتيجة للبس والارتباك الذي يخلقه استعمال الاسم التجاري في ذهن المستهلك العادي الامر الذي يلحق ضررا مباشرا بالمستدعي يشكل مزاحمة غير مشروعة تبرر سحب الترخيص وليس استرداد الرخصة تطبيقا للمادة 47 من قانون المطبوعات والمادة 15 من قانون حماية الملكية الفكرية والادبية والفنية والمادتان 48 و73 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية الصادر بالقرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 وليس تطبيقا للمادة 29 مطبوعات وقد اعتبر المجلس ان قيام وزير الاعلام بسحب الترخيص عملا بمبدأ الموازاة في الصلاحية والاصول جاء في موضعه القانوني الصحيح ما يقتضي رد ادلاء الجهة المستدعية لهذه الناحية.