Rulings

State Council 19/03/2002

شورى حكم رقم : 414 /2002

Court
شورى
Number
414/2002
Date
19/03/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان القرار الاداري الصادر عن قائد الجيش والمتضمّن عدم ترقية الرتيب المعاق الى رتبة مؤهّل هو قرار صحيح، والمدعي في مراجعته لم يستند الى اساس قانوني صحيح لتقديمها، ولا يقبل طلب اعادة النظر بالقرار لان اشتراكه في مباراة الترقية كان اسوة بزملائه.

ولم تراع حالته المرضية ولم يعف من بعض المواد والاختبارات التي عجز عن ادائها بسبب عدم وجود نظام خاص بحالته، واستناده الى اعماله الباهرة لترقيته استثنائيا هو غير قانوني لانه يختلف عن الترقية على اساس المباراة ولا علاقة بينهما، وهو لم يطعن في صحة احتساب معدّلات النجاح التي صنّفته في مرتبة غير مرّشحة للنجاح.