Rulings

State Council 27/02/2008

شورى حكم رقم : 415 /2008

Court
شورى
Number
415/2008
Date
27/02/2008
President
ضاهر غندور
Members
عطا الله، ارزوني
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والقاضي بتسريح المستدعي من الخدمة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.

فالقرار استند الى وقائع صحيحة، فقد ثبت فقدان الاجير المستدعي لشروط التوظيف ويحق للادارة صرفه او تسريحه من العمل استنادا للمادة 4 من النظام العام للاجراء مرسوم رقم 5883/94.

وقد صدر حكم جزائي قضى بتجريم المستدعي استنادا للمادة 666 عقوبات بجرم اصدار شك بدون مؤونة. وتبين من خلال سجله العدلي وجود جنحة شائنة بحقه لذا فان قرار الصرف واقع في محله الصحيح.