State Council 19/03/2002
شورى حكم رقم : 415 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 415/2002
- Date
- 19/03/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لانها غير صحيحة وغير قانونية، والقرار الاداري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بعدم تصفية حقوق الرقيب الاول في الجيش هو صحيح وغير مخالف للقانون، لانه كان يجب ان يطعن في مذكرة الخدمة التي سرّح من الخدمة بموجبها ولم يجدّد عقد الجرم الجزائي الذي ارتكبه جعل من حقوقه غير مكتسبة خاصة وان عقد تطوّعه لم يجدّد استنادا الى سلطة الادارة الاستنسابية.