Rulings

State Council 19/03/2002

شورى حكم رقم : 415 /2002

Court
شورى
Number
415/2002
Date
19/03/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لانها غير صحيحة وغير قانونية، والقرار الاداري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بعدم تصفية حقوق الرقيب الاول في الجيش هو صحيح وغير مخالف للقانون، لانه كان يجب ان يطعن في مذكرة الخدمة التي سرّح من الخدمة بموجبها ولم يجدّد عقد الجرم الجزائي الذي ارتكبه جعل من حقوقه غير مكتسبة خاصة وان عقد تطوّعه لم يجدّد استنادا الى سلطة الادارة الاستنسابية.