Rulings

State Council 12/04/2005

شورى حكم رقم : 415 /2005

Court
شورى
Number
415/2005
Date
12/04/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، رزق
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية الجديدة المتضمن ازالة المخالفة المتعارضة مع احكام قانون البناء ومع منطوق الحكم القضائي الشي سمح باعمال التبليط والزخرفة والديكور ولم يسمح بتركيب واجهات المينيوم وزجاج، ولم يسمح بتركيب خيمة جديدة لوضع آرمة عليها خارج المسقط العامودي للبناء. فالقرار البلدي المطعون فيه يكون في محلّه القانوني.