State Council 12/04/2005
شورى حكم رقم : 415 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 415/2005
- Date
- 12/04/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية الجديدة المتضمن ازالة المخالفة المتعارضة مع احكام قانون البناء ومع منطوق الحكم القضائي الشي سمح باعمال التبليط والزخرفة والديكور ولم يسمح بتركيب واجهات المينيوم وزجاج، ولم يسمح بتركيب خيمة جديدة لوضع آرمة عليها خارج المسقط العامودي للبناء. فالقرار البلدي المطعون فيه يكون في محلّه القانوني.