State Council 26/01/2006
شورى حكم رقم : 415 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 415/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر فيها، لان الاجتهاد استقر على ان المنازعات بين مستخدمي المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي تخرج عن صلاحية القضاء الاداري، وموضوع المراجعة يتعلّق بانهاء خدمة الموظف لدى مؤسسة كهرباء لبنان ذات الطابع التجاري والصناعي لفقدانه شرطا من شروط الاستخدام بسبب صدور حكم قضائي بحقه بجنحة شائنة.