Rulings

State Council 26/01/2006

شورى حكم رقم : 415 /2006

Court
شورى
Number
415/2006
Date
26/01/2006
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر فيها، لان الاجتهاد استقر على ان المنازعات بين مستخدمي المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي تخرج عن صلاحية القضاء الاداري، وموضوع المراجعة يتعلّق بانهاء خدمة الموظف لدى مؤسسة كهرباء لبنان ذات الطابع التجاري والصناعي لفقدانه شرطا من شروط الاستخدام بسبب صدور حكم قضائي بحقه بجنحة شائنة.