State Council 04/03/2014
شورى حكم رقم : 415 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 415/2014
- Date
- 04/03/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يعود للقاضي الاداري وصف اجراء ما على انه جوهري ام لا كما يعود له تقدير صحة المعلومات والوقائع وتفسيرها وتفسير المستندات المتذرع بها ولا يشكل ذلك سببا لاعادة المحاكمة ما لم يجر تشويه الوقائع بشكل فاضح وفي هذا السياق اعتبر مجلس شورى الدولة ان الهيئة الحاكمة قد ارتكزت لتحديد جنسية طالبي الاعادة على كافة الوثائق والمستندات المبرزة في ملف المراجعة واعتبرت ان التصاريح والافادات التي ابرزها المستدعي خاطئة ومستوجبة الاهمال.
وبما ان طلب اعادة المحاكمة لا يسمح بمراقبة كيفية تفسير الاحكام القانونية وتطبيق القواعد القانونية وبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمة مستوجبا الرد لعدم توفر شروطه المبينة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.