Rulings

State Council 03/02/2011

شورى حكم رقم : 415 /2011

Court
شورى
Number
415/2011
Date
03/02/2011
President
شكري صادر
Members
معكرون، الجميل
Source
Lebanese University

لا يعتمد امام مجلس شورى الدولة اي تقرير وضعه خبير لم يعينه هذا المجلس.

للمعترض مصلحة لان القرار يلحق به ضررا اكيدا تخوله الصفة للتقدم بالمراجعة بالاضافة انه لم يكن ممثلا او داخلا في المحاكمة. يشترط المجلس العلم الاكيد للمعترض بالقرار لسريان المهلة.

لا يمكن للادلء بسبق الادعاء امام المجلس لانه يعتبر بهيئاته، بمثابة محكمة واحدة.

يمكن القاضي اتخاذ تدبير مستعمل دون التعرض لاصل الحق او منع تنفيذ عمل اداري.

وبما ان القرار المعترض عليه الصادر عن مجلس شوى الدولة متوافق واحكام القانون، يستوجب رد مراجعة اعتراض الغير.