State Council 21/06/2000
شورى حكم رقم : 415 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 415/2000
- Date
- 21/06/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم. إن القرار المطعون فيه لم يحكم بأكثرمما هو مطلوب لأن الدعوى تضمنت طلب ابطال قرار رفض ضمني من الادارة، والمحكمة بتت بهذا الطلب وصدر الحكم بإبطال قرار الرفض فلا يكون القرار المطعون فيه مخالفا للاصول الجوهرية.