Rulings

State Council 21/06/2000

شورى حكم رقم : 415 /2000

Court
شورى
Number
415/2000
Date
21/06/2000
President
سليم سليمان
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم. إن القرار المطعون فيه لم يحكم بأكثرمما هو مطلوب لأن الدعوى تضمنت طلب ابطال قرار رفض ضمني من الادارة، والمحكمة بتت بهذا الطلب وصدر الحكم بإبطال قرار الرفض فلا يكون القرار المطعون فيه مخالفا للاصول الجوهرية.