Rulings

State Council 09/04/2003

شورى حكم رقم : 415 /2003

Court
شورى
Number
415/2003
Date
09/04/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، الجميل
Source
Lebanese University

يرد الدفع المتعلق بانتهاء مفعول وكالة محامي الدولة لان صفته بالمداعاة ما زالت قائمة، فقد تبين من تاريخ الوكالة بان مفعولها لم ينته بعد.

ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة عملا باحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75 لانه لم يتحقق سبب من اسباب اعادة المحاكمة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم تؤدي الى التغيير في نتيجة الدعوى. ولم يغفل القرار المطلوب الاعادة بشأنه البحث في مسألة اختصاص المجلس بالنظر بقرار الترخيص لمحل مصنف، ومن ثم الرجوع عن الترخيص. ولم يهمل القرار البحث في الضرر الناشىء عن قرار الرجوع عن الترخيص بحيث اقر لصاحب المحل المصنف حقه بالتعويض. وقد تم تعليل الحكم، وعلى افتراض حصول النقص في التعليل فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة ولم يغفل الحكم البحث في ادعاءات طالب الاعادة كما لم يتم الادلاء بسبب جديد.