Rulings

State Council 18/04/2006

شورى حكم رقم : 415 /2006

Court
شورى
Number
415/2006
Date
18/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
عطية، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن مجلس الشورى القاضي بنقض قرار هيئة التفتيش المركزي، نظرا لعدم توافر شروطه المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولا تشويه للوقائع.

وان القرار ناقش مسألة مخالفة مبدأ حق الدفاع وعلى فرض وجود خطأ في تقدير الوقائع فلا يعد سببا لاعادة المحاكمة.

كما ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع بالنسبة لمناقشة مخالفة المادة 14 من قانون الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/59 والمادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 انشاء التفتيش المركزي.

واذا حصل خطأ في تفسير القانون فلا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. كما ان المحكمة لم تغفل البت بأحد المطالب وقد اطلعت على الملاحظات المقدمة على التقرير والمطالعة.