Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 415 /0

Court
إستئناف مدني
Number
415
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

لالقاء الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث يجب ان يكون الدين مرجّح الوجود.

ان اثبات وجود الدين يكون بتقرير الخبير الذي كشف على اعمال النجارة والديكور وحدّد قيمة الاعمال المنجزة، مما يؤدي الى القاء الحجز الاحتياطي لدى ثالث وفسخ الحكم الذي قضى بعكس ذلك.