Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 415 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 415
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
لالقاء الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث يجب ان يكون الدين مرجّح الوجود.
ان اثبات وجود الدين يكون بتقرير الخبير الذي كشف على اعمال النجارة والديكور وحدّد قيمة الاعمال المنجزة، مما يؤدي الى القاء الحجز الاحتياطي لدى ثالث وفسخ الحكم الذي قضى بعكس ذلك.