Rulings

Civil Court of Appeal 11/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 416 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
416/1994
Date
11/05/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب تسجيل الولد الشرعي على خانة والديه في سجل النفوس بعد سماع الشهود وابراز المستندات المتعلّقة باثبات البنوّة مثل شهادة الولادة الصادرة عن المستشفى والحكم الصادر عن الدائرة القضائية في مطرانية بيروت تعلن شرعة نسب الولد الى والديه وبعد استجواب الولد ووالده وسماع الشهود وذلك سندا للمادة 12 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية تاريخ 7/12/1951.