Civil Court of Appeal 11/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 416 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 416/1994
- Date
- 11/05/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب تسجيل الولد الشرعي على خانة والديه في سجل النفوس بعد سماع الشهود وابراز المستندات المتعلّقة باثبات البنوّة مثل شهادة الولادة الصادرة عن المستشفى والحكم الصادر عن الدائرة القضائية في مطرانية بيروت تعلن شرعة نسب الولد الى والديه وبعد استجواب الولد ووالده وسماع الشهود وذلك سندا للمادة 12 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية تاريخ 7/12/1951.