State Council 23/02/2004
شورى حكم رقم : 416 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 416/2004
- Date
- 23/02/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم تقديم المستندات الضرورية المطلوبة من المستدعية ومخالفة احكام القانون، المادة 73 من نظام مجلس الشورى والمادة 100 من قانون البلديات - فالبلدية المستدعية لم تقدّم صورة مصدّقة عن الوكالة المعطاة للوكيل، كما لم تقدّم صورة عن المرسوم المطعون فيه، فهي لم تستكمل النواقص الموجودة في طلب الإدّعاء.