Rulings

State Council 23/02/2004

شورى حكم رقم : 416 /2004

Court
شورى
Number
416/2004
Date
23/02/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم تقديم المستندات الضرورية المطلوبة من المستدعية ومخالفة احكام القانون، المادة 73 من نظام مجلس الشورى والمادة 100 من قانون البلديات - فالبلدية المستدعية لم تقدّم صورة مصدّقة عن الوكالة المعطاة للوكيل، كما لم تقدّم صورة عن المرسوم المطعون فيه، فهي لم تستكمل النواقص الموجودة في طلب الإدّعاء.