Rulings

State Council 22/06/2000

شورى حكم رقم : 416 /2000

Court
شورى
Number
416/2000
Date
22/06/2000
President
سليم سليمان
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة الكفالة المصرفية لعدم سقوط مخالفة تقديم فاتورة كاذبة. وبما أنه صدر قرار قضائي من القضاء المدني تضمن بأن المخالفة غير مشمولة بالخبرة الشرعية وفقا للمادة 142 من القرار رقم 422 تاريخ 30-06-1954 قانون الجمارك وبما أن المخالفة قد ثبتت من خلال الاعتراف بها واجراء مصالحة مع المجلس الاعلى للجمارك فيرد طلب اعادة الكفالة المصرفية.